الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

62

تحرير المجلة

كحق الخيار ونحوه وكافة حقوقه الشخصية مثل ولايته على أولاده الصغار وشؤون تجهيزه كدفنه وتكفينه والصلاة عليه ووفاء ديونه ورد ودائعه والمطالبة بها وإضراب ذلك . ( 173 ) لا تنفذ وصيته الا بالثلث فلو أوصى بأكثر وقفت على إجازة الورثة ولو لم يكن له وارث إلا الامام كان له ان يوصي بجميع ماله حيث شاء من وجوه البر ولا تتوقف على إجازة الإمام أو نائبه ، وكذا تنفذ وصيته في عامة أمواله فيما لا يزاحم الورثة في جهته المالية كما لو قسم أعيان أمواله على ورثته وخص كل واحد منهم بعين بمقدار حصته وخص ثلثه في دار أو بستان ونحوها مما لا تزيد على الثلث أو باع عينا بثمن المثل منجزا أو بخيار أو أوصى ببيعها بعد موته بثمن المثل فان الجميع نافذ : [ 174 ] كما أن الوصية برزخ بين العقد والإيقاع كذلك هي برزخ بين الجواز واللزوم فما دام الموصي حيا فلكل منهما الرجوع حتى بعد قبول الموصى له أو اليه اما لو رد في حياة الموصي وبلغه واستمر إلى أن مات الموصي فلا وصية وان قبل بعد الرد وبلغ الموصي ولم يعدل إلى غيره إلى أن مات لزمته الوصية ، ولو أوصى شخصا أو أوصى له ولم يعلمه إلى أن مات لزمته حتى مع علم الموصي بأنه لو أعلمه لرد ، ولو رد ولم يبلغ رده إلى الموصي لزمته أيضا . ( 175 ) كل تصرف مالي منجز يخرج من مجموع المال حتى في مرض الموت وحتى المحاباة كالهبة والعتق ونحوها وكل تصرف